الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٥ - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره
باب ٥٧ المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره
[١]
٦٣٠٦- ١ الكافي، ٣/ ٣٩٠/ ١٢/ ١ علي بن محمد بن عبد اللَّه عن البرقي [١] عن أبيه عن عبد اللَّه بن الفضل عمن حدثه عن الفقيه، ١/ ٢٤١/ ٧٢٥ أبي عبد اللَّه ع قال عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين و الماء و الحمام و القبور و مسان الطريق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخ و الثلج [٢].
بيان
أريد بمعاطن الإبل مباركها التي تأوي إليها و إنما تكره الصلاة في الطين و السبخ و الثلج إذا لم يثبت الجبهة عليها و في الحمام إذا لم يكن الموضع نظيفا و في القبور إذا لم يبعد عنها عشرة أذرع و في المعاطن و جواد الطرق إذا أمن الضيعة على
[١] . في التهذيب المطبوع و المخطوطين «ق» و «د» و كذلك في الكافي ابن البرقي مكان البرقي و كلاهما واحد و هو أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علي البرقي المذكور تارة بعنوان البرقي و تارة بعنوان ابن البرقي و تارة بعنوان أحمد بن أبي عبد اللّه «ض. ع».
[٢] . أورده في التهذيب- ٢: ٢١٦ رقم ٨٦٣ بهذا السند.